ميرزا حسين النوري الطبرسي
67
مستدرك الوسائل
جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي ، عن ابن الغضائري ، وأحمد بن عبدون ، وأبي طالب بن الغرور ، وأبي الحسن الصفار ، والحسن بن إسماعيل بن أشناس ، جميعا عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن يزيد بن الأزهري ، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في حديث طويل ، إلى أن قال - ثم أقبل ( عليه السلام ) على من حضره من مواليه وأهل بيته ، فقال : " ليفرح روحكم ( 1 ) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه " فقال : وما ذلك أصلحك الله ؟ قال : " قد - وحرمة هذا القبر - مات في يومه هذا " الخبر . قلت : ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى ، وفي معناه بعض ما أخرجه في الأصل ، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في الدعاوي ، أو ملزما للنفس فيما مر بيانه . 25 - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها ) [ 19176 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسألته عن قول الله : ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ( 1 ) قال : " عظم إثم من يقسم بها " قال ( عليه السلام ) : " وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون فيه
--> ( 1 ) كذا وهو تصحيف لعله صحته : ليفرخ روعكم ، وهو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع ، معناه : ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإن الامر ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج 8 ص 135 ) . الباب 25 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) الواقعة 56 : 75 .